حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأفى تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع و تقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية و التقصيرية و التعويض عنها : المسئولية التقصيرية " .
الطعن
رقم ۱۱۷٦٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.