نقض . طعن . دفع .
الموجز
طلب استبقاء الدعوى لدى محكمة النقض و الفصل فيها دون إحالتها إلى محكمة الموضوع عند نقض الحكم المطعون فيه . تقديري للمحكمة . الاعتراض و الرد على هذا الطلب . لا يكون موجها لا إلى شكل الطعن و لا إلى موضوع أسبابه .
القاعدة
طلب الطاعن في تقرير الطعن استبقاء الدعوى لدى محكمة النقض و الفصل فيها دون إحالتها إلى محكمة الإستئناف إن رأت نقض الحكم المطعون فيه ، هذا الطلب إنما يرجع لتقدير المحكمة دون توقف على إرادة الخصوم إن هى رأت بعد نقض الحكم و صلاحية الموضوع للفصل فيه دون إحالة إلى محكمة الموضوع . و من ثم فإن الاعتراض و الرد على هذا الطلب لا يكون موجها لا إلى شكل الطعن و لا إلى موضوع أسبابه و يكون غير جدير بالاعتبار كدفع مانع من قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة. ومحمود عياد. واسحق عبد السيد. وأحمد قوشه، المستشارين. (59) القضية رقم 1 سنة 25 القضائية "أحوال شخصية" ( أ ) جنسية. جنسية التأسيس المصرية. الطوائف المبينة بالفقرات الأربعة الأولى من المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29/ 6/ 1900. شرط اعتبارهم من المصريين. (ب) جنسية. جنسية التأسيس المصرية. محل الخروج منها باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا. (ج)…

