حكم . "الأحكام الغير جائز الطعن فيها" . ضرائب .
الموجز
الحكم الصادر منالمحكمة الابتدائية بقبول الطعن الضريبى شكلاً . غير منه للخصومة كلا أو بعضا . الطعن فيه استقلالا . غير جائز . م 378 مرافعات سابق .
القاعدة
لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم النزاع تقضى بعدم جواز الطعن في الأحكام التى تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ، وكان الحكم بقبول الطعن شكلا لا تنتهى به الخصومة كلها أو في شق منها ، فإنه ما كان يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية - في الطعن المرفوع من الممول - ، وإذ كانت مصلحة الضرائب قد طعنت في هذا الحكم مع طعنها في الحكم الصادر في الموضوع في الميعاد ، فإنها تكون قد توخت حكم القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1974 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس. (245) الطعن رقم 183 لسنة 38 القضائية (1) حكم "الأحكام الغير جائز الطعن فيها". ضرائب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بقبول الطعن الضريبي شكلاً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق. (2) حكم "القبول المانع من الطعن". ضرائب. نقض. القبول المانع من الطعن…

