دفع غير المستحق . عمل "مكافأة نهاية الخدمة" . إثبات .
الموجز
دعوى إسترداد ما دفع بغير حق ، استناداً إلى م 182 مدني . وجوب إثبات أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه . مثال بشأن مكافأة نهاية الخدمة .
القاعدة
متى كان إستناد الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل على أن سبب إلتزامها قد زال - بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 - بعد أن كانت قد أوفت إلى المطعون ضده بالمبلغ ( الزائد في مكافأة نهاية الخدمة ) الذى تطالبه برده ، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة إلى المادة 182 المشار إليها يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية. (76) الطعن رقم 46 لسنة 39 القضائية (1) دفع غير المستحق. عقد. "الغلط". عمل "مكافأة نهاية الخدمة". محكمة الموضوع. الحكم برفض دعوى رب العمل باسترداد ما دفعه للعامل من مكافأة نهاية الخدمة بغير حق. إقامته على انتفاء ركن الغلط فيما قام به المسترد من وفاء والتزامه بما دفعه. لا خطأ. (2) دفع غير…

