ضرائب " ضريبة المهن الحرة " .
الموجز
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . ماهيتها . الحكم بخصم 10% للهدايا ، 10% لعمولة البيع من إيراد مهنة التأليف رغم نفيه اعتبارهما من المصاريف المقررة حكماً . عدم بيان ما إذا كانا يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو سنده القانوني في خصمهما . قصور .
القاعدة
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التى تحصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكلفة السلعة أو الخدمات و تكلفة الإدارة أى المصاريف ، و تقدر هذه الأخيرة في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من خصم 35% من الإيراد - من مهنة التأليف - مقابل مصاريف التشغيل ، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم 10% مقابل الهدايا ، 10% مقابل عمولة البيع فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن ال 20% المقررة حكماً في المادة 73 المشار إليها و أيد الحكم المستأنف في خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانوني في خصمهما إن كانا يخرجان عنها ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن, وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس. (68) الطعن رقم 329 لسنة 37 القضائية ضرائب "ضريبة المهن الحرة". التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. ماهيتها. الحكم بخصم 10% للهدايا، 10% لعمولة البيع من إيراد مهنة التأليف رغم نفيه اعتبارهما من المصاريف المقررة حكماً. عدم بيان ما إذا كانا يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو سنده القانوني في خصمهما. قصور.…

