شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ضريبة المهن الحرة " .

الطعن
رقم ۳۲۹ لسنة ۳۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۰۲/۰۲⁩
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
٦۸

الموجز

التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . ماهيتها . الحكم بخصم 10% للهدايا ، 10% لعمولة البيع من إيراد مهنة التأليف رغم نفيه اعتبارهما من المصاريف المقررة حكماً . عدم بيان ما إذا كانا يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو سنده القانوني في خصمهما . قصور .

القاعدة

التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التى تحصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكلفة السلعة أو الخدمات و تكلفة الإدارة أى المصاريف ، و تقدر هذه الأخيرة في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من خصم 35% من الإيراد - من مهنة التأليف - مقابل مصاريف التشغيل ، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم 10% مقابل الهدايا ، 10% مقابل عمولة البيع فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن ال 20% المقررة حكماً في المادة 73 المشار إليها و أيد الحكم المستأنف في خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانوني في خصمهما إن كانا يخرجان عنها ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 2 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن, وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس. (68) الطعن رقم 329 لسنة 37 القضائية ضرائب "ضريبة المهن الحرة". التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. ماهيتها. الحكم بخصم 10% للهدايا، 10% لعمولة البيع من إيراد مهنة التأليف رغم نفيه اعتبارهما من المصاريف المقررة حكماً. عدم بيان ما إذا كانا يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو سنده القانوني في خصمهما. قصور.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا