إثبات " الإقرار " . أحوال شخصية . إرث .
الموجز
الدخول في المسيحية . لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب . وجوب إتمام طقوسها وقبول الجهة الدينية الجديدة والقيد في سجلاتها .
القاعدة
الدخول في المسيحية هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد القول أو الطلب أو إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية بقبول الجهة الدينية الجديدة طلب الإنضمام و قيده في سجلاتها و إعتبار طالب الدخول عضواً يتبعها و يمارس طقوسها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (62) الطعن رقم 44 لسنة 40 ق "أحوال شخصية" (1، 2، 3، 4، 5) إثبات "الإقرار". أحوال شخصية. إرث. (1) استخلاص الحكم المطعون فيه إسلام المورث استناداً إلى إقراره أمام القضاء في سنة 1959 بأنه أسلم في سنة 1951، وأن هذا الإقرار ينتج أثره باعتباره مسلماً منذ سنة 1951. استخلاص موضوعي سائغ لدلالة…

