الرئيسيةالأحكامحكم " تسبيب الحكم " . نقض "مالا يصلح للطعن " .الطعنرقم ۳۲ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۰۱/۲۹المكتب الفنى۲٦رقم القاعدة٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول