نقض "الخصوم في الطعن " .دعوى "دعوى الضمان " .
الموجز
اختصام من كان خصما في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .وجوب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم .الطعن على الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعيه إختصام من لم يكن خصما فيها في الطعن بالنقض .اثره. عدم قبول اختصامه .
القاعدة
لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم ، و إذ لم يكن المطعون ضدهم الأخرين خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها - و هى دعوة مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية و لا تعد دفعاً و لا دفاعاً فيها - فإن إختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض: أحمد شوقي المليجي وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة د/ جمال الدين محمد محمود، درويش عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل، محمد محمود راسم، علي عبد الحفيظ السعدني، محمود شوقي أحمد، محمد رأفت خفاجي، جرجس اسحق عبد السيد، منصور حسين عبد العزيز ومحمد عبد المنعم حافظ. (1) الطعن رقم 1363 لسنة 54 القضائية "هيئة عامة" (1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة…

