شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض "الخصوم في الطعن " .دعوى "دعوى الضمان " .

الطعن
رقم ۱۳٦۳ لسنة ٥٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۰/۰٥/۱٥⁩
المكتب الفنى
۳۷
رقم القاعدة
۱

الموجز

اختصام من كان خصما في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .وجوب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم .الطعن على الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعيه إختصام من لم يكن خصما فيها في الطعن بالنقض .اثره. عدم قبول اختصامه .

القاعدة

لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم ، و إذ لم يكن المطعون ضدهم الأخرين خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها - و هى دعوة مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية و لا تعد دفعاً و لا دفاعاً فيها - فإن إختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض: أحمد شوقي المليجي وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة د/ جمال الدين محمد محمود، درويش عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل، محمد محمود راسم، علي عبد الحفيظ السعدني، محمود شوقي أحمد، محمد رأفت خفاجي، جرجس اسحق عبد السيد، منصور حسين عبد العزيز ومحمد عبد المنعم حافظ. (1) الطعن رقم 1363 لسنة 54 القضائية "هيئة عامة" (1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • جمارك " التخفيضات الجمركية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وجداولها ".
  • جمارك " التخفيضات الجمركية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وجداولها ".
  • جمارك " التخفيضات الجمركية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وجداولها ".
  • جمارك " التخفيضات الجمركية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وجداولها ".
  • جمارك " التخفيضات الجمركية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وجداولها ".
  • معاهدات دولية " التحلل منها ".
  • اتفاقيات دولية " شروط اعتبارها من قوانين الدولة ".
  • عمـل " حالات إنهاء خدمة العامل بالإرادة المنفردة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا