ضرائب . "ضريبة المهن الحرة" .
الموجز
مهنة الهندسة . لا يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال . ق89 لسنة 1946 بعد تعديله بالقانون 77 لسنة 1957 . المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة . لا يتمتع بالإعفاء الموقوت من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ حصوله على الدبلوم . م 76 ق 14 لسنة 1939 .
القاعدة
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة " ج " من المادة الثالثة . لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، ولا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة " يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء المطعون عليه - مهندس - من الضريبة في السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (229) الطعن رقم 244 لسنة 38 القضائية ضرائب "ضريبة المهن الحرة". مهنة الهندسة. لا يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. ق 89 لسنة 1946 بعد تعديله بالقانون 77 لسنة 1957. المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة. لا يتمتع بالإعفاء الموقوت من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ حصوله على الدبلوم. م 76…

