الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتبديد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " أثبات " بوجه عام " " اعتراف ".الطعنرقم ۲۱٥٥ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۲/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول