بطلان "بطلان الإجراءات" . تزوير .
الموجز
المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير . جواز اطلاع المحكمة عليه في غيبة الخصوم ولا يتحتم حصوله في حضورهم . علة ذلك .
القاعدة
المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه في غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراءاً من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله في حضورهم ، و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (49) الطعن رقم 605 لسنة 39 القضائية (1) تزوير "دعوى التزوير الأصلية". دعوى "الدفاع في الدعوى". عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. الاحتجاج بالورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير…

