قانون . " الجهل بالقانون " . مسئولية جنائية .
الموجز
قانون عقابى وقوانين مكملة له . الجهل بها . لا يقبل عذرا .
القاعدة
الجهل بالقانون العقابى والقوانين المكملة له ليس بعذر يسقط المسئولية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي. (188) الطعن رقم 1135 لسنة 37 القضائية (أ) تموين. تسعيرة. جريمة. قصد جنائي. جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري لا تتطلب إلا القصد الجنائي العام. (ب) قانون. "الجهل بالقانون". مسئولية جنائية. قانون عقابي وقوانين مكملة له. الجهل بها. لا يقبل عذراً. 1 - جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري تتحقق…

