أثبات . " الأثبات بالكتابه " .
الموجز
توقيع البائع على العقد بختمه بنفسه او تكليفه شخصا آخر بالتوقيع عليه بهذا الختم في حضوره ورضاه . الأمر أن شواء اذا في الحالين يعتبر التوقيع صادرا من البائع
القاعدة
يستوى أن يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه أو يكلف شخصاً آخرا بالتوقيع عليه بهذا الختم مادام توقيع ذلك الشخص كان في حضوره ورضاه إذ في الحالين يكون التوقيع وكأنه صادر من البائع ومن ثم فإذا قال الحكم أن البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة في ذلك للثابت في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يونيه سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وإبراهيم الجافى، وعباس حلمى عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام. (181) الطعن رقم 44 لسنة 33 القضائية ( أ ) استئناف. "الأثر الناقل للإستئناف". الحكم برفض دعوى على أساس أن عقد البيع موضوع الدعوى مزور. استئنافه ينقل النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف. لها أن تتناول النزاع من كل وجوهه سواء ما تعلق بالوقائع أو بتطبيق القانون غير متقيدة فى ذلك…

