رهن . انقضاؤه .
الموجز
رهن . انقضاؤه . شخص تملك العقار المرهون بالتقادم . حق الدائن المرتهن في نزع ملكية العقار وفاء لمدينه . القول بأن وضع اليد علي ذلك العقار المدة الطويلة يكسب ملكية العقار و ملكية الرهن . غير صحيح . المادة 554 مدني قديم .
القاعدة
إذا وضع شخص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن تملكه للعقار لا يستتبع حتما إنقضاء الرهن بل يكون للدائن المرتهن الحق في نزع ملكية العقار وفاء لدينه و لا يصح القول بأن وضع اليد على ذلك العقار المدة الطويلة يكسب ملكية العقار و ملكية الرهن إذ هذا يؤدى إلى إهدار حق الدائن المرتهن الذى كفله نص المادة 554 من القانون المدنى من إستيفاء دينه بالأولوية و التقدم على الدائنين الآخرين من ثمن ذلك العقار في أى يد يكون ، كما أن فيه إجازة لسقوط حق الرهن إستقلالاً عن الدين المضمون به مع أنه لا ينقضى إلا بانقضائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (44) القضية رقم 288 سنة 22 القضائية ( أ ) رهن. انقضاؤه. شخص تملك العقار المرهون بالتقادم. حق الدائن المرتهن فى نزع ملكية العقار وفاء لمدينه. القول بأن وضع اليد على ذلك العقار المدة الطويلة يكسب ملكية العقار وملكية الرهن. غير صحيح. المادة 554 مدنى قديم. (ب) تنفيذ عقارى.…

