أعتماد مصرفى . بنوك
الموجز
التزام البنك بقيمه الأعتماد المصرفى مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشترى شرطه الوفاء به . أن ينفذ المستفيد شروط فتح الأعتماد .
القاعدة
التزام البنك بالوفاء بقيمة الإعتماد المصرفى من يوم تثبيته هو إلتزام مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشترى على الصفقة . فلا يلزم البنك بالوفاء بقيمته - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا نفذ المستفيد شروط فتح الإعتماد .

