الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإفلاس . " إلافلاس الفعلي " . " سلطة المحكمة في الفصل فيه " . بطلان .الطعنرقم ۳۹ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۰٥/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۱٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول