وصية . قانون . تنازع القوانين .
الموجز
وصية . قانون . تنازع القوانين . خضوع الوصية للقانون الساري وقت الوفاة . وفاة المورث بعد سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . خضوع وصيته لحكم هذا القانون .
القاعدة
الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى مابعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى إلا بعد حصول الوفاة و موت الموصى مصراً عليها ، و تكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية . و إذن فمتى كان المورث قد توفى في وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، واحمد قوشه، المستشارين. (34) القضية رقم 213 سنة 22 القضائية ( أ ) وصية. قانون. تنازع القوانين. خضوع الوصية للقانون السارى وقت الوفاة. وفاة المورث بعد سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. خضوع وصيته لحكم هذا القانون. (ب) وصية. بيع. مرض الموت. صدور وصية تخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946. مجال البحث…

