دعوي . خصومة . إجراءات التقاضي .
الموجز
دعوي . خصومة . إجراءات التقاضي . وقف الدعوى تطبيقاً للمادتين 109 ، 114 مرافعات . إجراءات تعجيلها تقع علي قلم الكتاب لا الخصوم . إعمال حكم المادة 292 مرافعات و اعتبار المدعي تاركاً دعواه . في غير محله .
القاعدة
متى قضى بوقف الدعوى تطبيقاً للمادتين 109و 114 مرافعات فإنه لا يكون هناك محل لإعمال حكم المادة 292 مرافعات و اعتبار المدعى تاركاً دعواه لعدم مراعاة إعلان التعجيل لجميع الخصوم في مدى الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الايقاف إذ أن إجراءات التعجيل في هذه الحالة تقع على قلم كتاب المحكمة لا الخصوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين. (29) القضية رقم 46 سنة 22 القضائية ( أ ) نقض. طعن. إجراءات الطعن. حضور المطعون عليه. محام لم تكن له صفة الوكيل عن المطعون عليه فى تاريخ إيداع المذكرة باسم المطعون عليه. توثيق توكيله فى اليوم التالى للايداع. وجوب استبعاد المذكرة واعتبار أن المطعون عليه لم يحضر ولم يبد…

