إثبات . غش . محكمة الموضوع .
الموجز
إثبات . غش . محكمة الموضوع . سلطة قاضي في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به و ما لا يثبت .
القاعدة
لقاضى الموضوع سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لايثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على، واحمد قوشه، المستشارين. (23) القضية رقم 345 سنة 21 القضائية ( أ ) تنفيذ عقارى. رسو المزاد. غش. قاعدة أن الغش يبطل التصرفات. قيام الحكم ببطلان رسو المزاد على هذه القاعدة. لا خطأ. (ب) إثبات. غش. محكمة الموضوع. سلطة قاضى الموضوع فى استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت.…

