الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإعلان . حكم " ما يبطله " . نقض " إجراءاته " .الطعنرقم ۱۰۰٦ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰٥/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۱۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول