الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب . " ضريبه التركات ورسم الأيلوله على التركات " . " وعاء الضريبه " . " الضريبه العامة على الأيراد " . " وعاء الضريبه "الطعنرقم ٤۲۷ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰٥/۲٥الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۱٦۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول