نقض"أسباب الطعن .تحديدها ".
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا و محددا .
القاعدة
من المقرر انه يتعين لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا محددا وكان الطاعن لم يبين ماهية اوجه الدفاع التى اوردها بمذكرته والتى استبعدتها المحكمة ولم تحصل دفاعه فيها حتى يتضح مدى اهميتها في الدعوى المطروحة ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أكتوبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي نواب رئيس المحكمة. (153) الطعن رقم 16414 لسنة 65 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة. (2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض…

