تركه . " تمثيل الوارث للتركة " . دعوى . " الخصوم في الدعوى " . إرث .
الموجز
إنتصاب الوارث خصما عن باقى الورثة في الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها . شرطه . أن يكون هذا الوارث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة بكل ماعليها .
القاعدة
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة في الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى. (182) الطعن رقم 341 لسنة 33 القضائية ( أ ) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". دعوى. "نظر الدعوى". النعي أمام محكمة الاستئناف بمغالاة لجنة الطعن ومحكمة أول درجة في تقدير إيراد ماكينتي الري. تعرض المحكمة لتقدير أجرة ري الفدان ونسبة إجمالي الربح. لا يعد فصلاً فيما لم يطرح عليها. (ب) ضرائب.…

