إجراءات . نظام عام . اختصاص .
الموجز
طلب القاضى رد ما استقطع من ضرائب من بدل طبيعة العمل . قضاء المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص والاحالة إلى محكمة النقض . أثره . عدم قبول الطلب . علة ذلك .
القاعدة
إجراءات التقاضى من النظام العام . و إذ كانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقضى بأن ترفع الطلبات التى يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، و كان الطالب لم يسلك هذا الطريق و إنما أقام بطلبه دعوى أمام محكمة المنصورة الإبتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و بأحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان لرجال القضاء قانون خاص يحكم شئونهم الوظيفية ، و يحدد الإجراءات التى ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي. (27) الطلب رقم 61 لسنة 44 ق "رجال القضاء" إجراءات. نظام عام. اختصاص. طلب القاضي رد ما استقطع من ضرائب من بدل طبيعة العمل. قضاء المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطلب. علة ذلك. إجراءات التقاضي من النظام العام. وإذ كانت المادة 84 من قانون…

