ترقية . "تقدير الأهلية " .
الموجز
حق وزارة العدل في تقدير أهلية رجال القضاء للترقية . شرطه . إغفال القرار المطعون فيه ترقية الطالب لافتتاح جلسة قبل موعدها . ثبوت أن أهليته لا تقل عن أهلية زميل في ذات الظروف وروقي بذات القرار المطعون فيه . أثره . وجوب إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية .
القاعدة
إنه و إن كان لوزارة العدل كامل الحق في وضع درجات الترقية للأهلية . و تقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله . و ما تدل عليه تقارير التفتيش عنه ، و سائر الأوراق المودعة ملفه الخاص . إلا أن المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نصت في الفقرة الثانية منها على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، قد شرعت أحكاماً في هذا الخصوص يجب مراعاتها ، و في الإنحراف عنها مخالفة للقانون ، و إذ يبين من الملف الخاص بالطالب ، و ما إحتواه من أوراق و تقارير ، و التحقيقات التى أجريت بشأن فتح الجلسات قبل موعدها القانوني بمحكمة المنيا الإبتدائية ، و مقارنة ذلك بالبيانات الخاصة بالأستاذ / .. .. .. .. و الذى ثبت كذلك أنه في يوم .. .. .. .. .. فرغ من نظر الجلسة قبل الموعد الذى حددته الجمعية العمومية بالمحكمة لفتحها أن أهلية الطالب لا تقل عن أهلية زميله المذكور ، و رغم ذلك فقد رقى بالقرار المطعون فيه ، فإن إغفال هذا القرار ترقية الطالب يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك إلغاؤه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (23) الطلب رقم 76 لسنة 44 ق "رجال القضاء" ترقية. "تقدير الأهلية". حق وزارة العدل في تقدير أهلية رجال القضاء للترقية. شرطه. إغفال القرار المطعون فيه ترقية الطالب لافتتاح جلسة قبل موعدها. ثبوت أن أهليته لا تقل عن أهلية زميل في ذات الظروف ورقي بذات القرار المطعون فيه. أثره. وجوب إلغاء…

