فوائد . " بدء سريان الفوائد " . التزام .
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . المقصود أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار و ألا يكون للقضاء سلطة في التقدير .
القاعدة
إشترطت المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير

