سرقة . الظروف المشددة للعقوبة . السرقة مع حمل السلاح .
الموجز
تحقق الظرف المشدد لمجرد حمل المتهم سلاحا بطبيعته ولو كان السلاح فاسدا أو غير صالح للاستعمال . علة ذلك .
القاعدة
العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً بطبيعته إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح - و لو كان الجاني لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه في الجريمة و ذلك لما يلقيه بمجرد حمله من رعب في نفس المجنى عليه - و هذه العلة تتوافر و لو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1960 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين. (31) الطعن رقم 1486 لسنة 29 القضائية سرقة. الظروف المشددة للعقوبة. السرقة مع حمل السلاح. تحقق الظرف المشدد لمجرد حمل المتهم سلاحاً بطبيعته ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال. علة ذلك. العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً بطبيعته إنما هي مجرد حمل مثل هذا…

