استدلال . حالات دخول المنازل لغير التفتيش ليس منها دخول المخبر منزل المتهم للتحفظ عليه. بطلان هذا الاجراء لا يصححه أن يكون الدخول بأمر من الضابط المأذون بالتفتيش . امتداد البطلان الي ما تلاه من ضبط .
الطعن
رقم ۱۳۹۱ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۰/۰۱/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.