حراسه "حراسه قضائية". شيوع.
الموجز
الحراسة القضائية. الحكم الصادر فيها. ماهيته. لا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعه تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة. لا أثر للحراسة على حق هذا الشريك في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس.
القاعدة
الحراسة القضائية إجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادى في ذاته و إنما هو تقرير يتوافر به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به في الحد الذى نص عليه الحكم ، و إبراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى ، فلا يجوز للحارس إنتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة و التى يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانونى من قبل فرض الحراسة ، كما إن الحراسة لا تؤثر في حق هذا الشريك في التصرف أو الإنتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس .

