دفاع . " الإخلال بحق الدفاع " . " ما لا يوفره " .
الموجز
للمحامى - موكلاً كان أو منتدباً - أن يسلك السبيل الذى يراه محققاً رسالة الدفاع على الوجه الذى يرضى ضميره و يتفق مع شرف مهنته و على هدى من خبرته في القانون .
القاعدة
من المقرر أن للمحامى - موكلاً كان أو منتدباً - أن يسلك السبيل الذى يراه محققاً رسالة الدفاع على الوجه الذى يرضى ضميره و يتفق مع شرف مهنته و على هدى من خبرته في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1965 برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام. (38) الطعن رقم 1773 لسنة 34 القضائية (ا, ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". ( أ ) ندب المحكمة محامياً عن المتهم. عدم إفصاح الأخير عن توكيل محامياً آخر, وسكوته عن طلب تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره. لا إخلال بحق الدفاع. (ب) المحامى ـ موكلاً كان أو منتدباً ـ أن يسلك…

