أسباب الإباحةوموانع العقاب
الموجز
أسباب الإباحة وموانع العقاب .دفاع شرعى . عدم تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعى . المحكمة من جانبها لم تر قيام هذه الحالة.مطالبة المتهم المحكمة بأن تتحدّث في حكمها بادانته عن انتفاء هذه الحالة لديه . لا يصح .
القاعدة
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعى عندما إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يحق له أن يطالب المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة . ( الطعن رقم 25 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )

