الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " الأحكام الجائز الطعن فيها". " مخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي" . قوة الأمر المقضي .الطعنرقم ۳٦۱ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۰٥/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول