دعوى "انقضاء الخصومة ".تقادم .
الموجز
انقضاء الخصومة بمضى خمس سنوات على اخر إجراء صحيح فيما .م 307 مرافعات سابق . أثره الغاء جميع إجراءات الدعوى وزوال أثرها في قطع التقادم .سريان هذا الأثر بالنسبة لكل من طرفى الدعوى .
القاعدة
نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق - على واقعة الدعوى - على أنه " في جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " و جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقاً على نص تلك المادة قولها " و المقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضى بمضى المدة مهما يكن سبب إنقطاعها أو وقفها إلى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة و قد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائى لتراكم القضايا و تعليقها بالمحاكم . " و واضح في هذا النص ما جاء في مذكرته الإيضاحية من تعبير " صاحب المصلحة في الدعوى " و هو تعبير عام مطلق ، أن المشرع لم يفرق بين المدعى و المدعى عليه من حيث إتخاذ الإجراء الذى يقطع مدة إيقاف الخصومة و إنقطاعها و بالتالى من حيث أثر إنقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما ، و أنه إذا أوقف السير في الدعوى أكثر من سنة و لم يطلب ذو المصلحة من الخصوم " لا فرق بين مدعين و مدعى عليهم " الحكم بسقوط الخصومة إنقضت الخصومة في جميع الأحوال بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و متى إنقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت جميع إجراءاتها و ألغيت صحيفة الدعوى و ما ترتب عليها من آثار و يدخل في ذلك إنقطاع التقادم فيعتبر هذا الإنقطاع كأن لم يكن ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على أن الطاعنين ليس لهما أن يستفيدا من الأثر المترتب على إنقضاء الخصومة في الإستئناف رقم ... ... ... ... مدنى سوهاج لكونهما هما اللذان أهملا موالاة السير فيه و رتب على ذلك إنقطاع التقادم السارى لمصلحة الطاعنين في وضع يدهما على العقار مثار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد. (73) الطعن رقم 314 سنة 44 القضائية دعوى "انقضاء الخصومة". تقادم. انقضاء الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. م 307 مرافعات سابق. أثره إلغاء جميع إجراءات الدعوى وزوال أثرها في قطع التقادم. سريان هذا الأثر بالنسبة لكل من طرفي الدعوى. نصت المادة 307 من…

