ضرائب "تقادم الضريبة" " إجراءات ربط الضريبة".
الموجز
اعتداد الحكم المطعون فيه بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعدا لبدء التقادم الخمسي للضريبة دون تاريخ علم المأمورية بذلك التنازل. خطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم وإن كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه في المنشأة بتاريخ 22/3/1986، ألا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبي عن أرباح النشاط التجاري في سنة 1986 والمقدم في 31/3/1987 - وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم - ومن ثم لا يبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق في 31/3/1987 - ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة في 20/11/1991 وبنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة في 9/2/1992 وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم وقد تم قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعدا لبدء التقادم الخمسي لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف. (65) الطعن رقم 7823 لسنة 65 القضائية (1) ضرائب "التقادم الضريبى: بدايته فى حالات بدء النشاط والتوقف عنه والتنازل عن المنشأة". تقادم. حكم عيوب: التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل عن المنشأة. المساواة بين تلك الحالات الثلاث فى خصوص وجوب…

