اثبات " ترجمة المستندات ".
الموجز
ترجمة المستندات التي أقيم عليها الحكم إلى اللغة العربية. جواز أن تكون عرفية. شرطه. عدم منازعة الخصم في صحة الترجمة.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن وعطية النادى نواب رئيس المحكمة. (51) الطعن رقم 6216 لسنة 65 القضائية (1) قانون "القانون الأجنبى". قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبى. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضى يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادرة. (2، 3) محكمة الموضوع "سلطتها فى إستخلاص الصفة فى الدعوى" "سلطتها فى تقدير عمل الخبير". خبرة. نقض. (2) استخلاص…

