عقد أثر العقد
الموجز
الوضع الظاهر قعدة واجبة الأعمال متى توافرات موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها مؤدى ذلك . اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر حسن النية نافذا في مواجهة صاحب الحق متى أمهم الأخير بخطئة - سلبا أو ايجابا - في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق .
القاعدة
الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها ، و أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها . إلا أنه بإستقراء نصوص القانون المدنى ، يبين أن المشرع قد إعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة و حماية حركة التعامل في المجتمع و تنضبط جميعاً مع وحدة علتها و إتساق الحكم المشترك فيها ، بما يحول و وصفها بالإستثناء . و تصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها و إستوفت شرائط تطبيقها ، و مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه ، للشواهد المحيطة بهذا المركز ، و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بسوابقه هذا المظهر للحقيقة ، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعرض بين صاحب الوضع الظاهر و الغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1986 برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: جلال الدين عبد العزيز أنسي، يوسف كمال أبو زيد، يحيى عبد العزيز العموري، محمد المرسي فتح الله، مصطفى كمال صالح سليم؛ محمد زغلول عبد الحميد، محمد إبراهيم خليل، وأحمد مدحت المراغي. والسيدين المستشارين: مصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع ود. محمد فتحي نجيب. (2) الطعن رقم 826 لسنة 54 القضائية "هيئة عامة" عقد أثر العقد. الوضع الظاهر قاعدة واجبة الإعمال متى…

