تحكيم .نقل بحري . نظام عام .
الموجز
جواز الإتفاق على إجراء التحكيم في الخارج . شرطه . عدم المساس بالنظام العام .
القاعدة
لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار قد نص على أن يسرى النزاع في "لندن " طبقاً لقانون التحكيم الإنجليزى لسنة 1950 ، و كان المشرع قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم في الخارج و لم ير في ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الإنجليزى بإعتباره قانون البلد الذى إتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1981 برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني. (87) الطعن رقم 453 لسنة 42 القضائية (1) دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع. نقض "سبب الطعن". الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (2) نقل بحري "مشارطة إيجار السفينة. شرط التحكيم". عقد. التزام. إحالة سند الشحن على شرط التحكيم…

