معاش"ضم مدة الأشغال بالمحاماه".
الموجز
طلب القاضى مدة ضم اشتغاله بالمحاماه إلى معاشه وفقا للقانون 50 لسنة 1963 . وجرب حساب المبلغ المستحق عن هذه المدة وفقا للجدول رقم 4 المرفق بذلك القانون .عدم سريان التخفيض المشار إليه بالجدول في هذه الحالة .
القاعدة
المقصود بنص المادة 70 من القانون رقم 50 لسنة 1963 تخويل الموظفين الذين يعينون بعد العمل بالقانون المشار إليه الحق في طلب ضم مدة عملهم السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية الواردة في القانون رقم 250 لسنة 1959 فيما عدا حساب المبالغ التى تستحق عليهم نظير هذا الضم . فإنه يجرى طبقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 ، و إذ كانت هذه المادة تنص على أنه إذا أعيد إلى الخدمة بعد العمل بهذا القانون في وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه موظف أو مستخدم أو عامل سبقت معاملته بأحكام هذا القانون ، أو بأحكام قوانين الأدخار أو المعاشات الحكومية ، و لم يكن قد إستحق معاشاً جاز له حساب مدة خدمته السابقة أو أى جزء منها في معاشه بشرط أن يطلب ذلك في موعد أقصاه سنة من تاريخ إنتفاعه بأحكام هذا القانون ، و يتعين عليه في هذه الحالة أداء مبالغ تقدر وفقاً للجدول رقم 4 المرافق إما دفعة واحدة أو بطريق التقسيط وفقاً لأحكام الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 64 ، و كان الجدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 قد أورد تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التى تحسب في المعاش ، و أوضح المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش و نصت الملحوظة ب في فقرتها الثانية على أن يحدد مبلغ رأس المال المقابل لسنة الخدمة حسابها في المعاش على أساس البند و المرتب أو الأجر في تاريخ إنتهاء فترة الخدمة الأولى . و أضافت الفقرة الثالثة أنه يراعى في حساب المبلغ المشار إليه في البند 2 أن تخفيض رأس المال بواقع النصف عن أى مدة خدمة سابقة لا يكون المنتفع قد إشترك عنها وفقاً لأحكام قوانين الإدخار و المعاشات الحكومية و كان الواضح أن الملحوظة ب بالجدول رقم 4 المشار إليه تسرى بشأن من أعيد إلى الخدمة من الموظفين الذين سبقت معاملتهم بأحكام قوانين الإدخار و المعاشات الحكومية ، و كان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يكن موظفاً بالحكومة قبل تعيينه قاضياً ، و أن مدة الخدمة الإعتبارية التى طالب بضمها إلى معاشه هى عن مدة إشغاله السابقة بالمحاماة ، فإن الملحوظة ب التى تنص على تخفيض المبلغ المستحق إلى النصف لا تسرى في شأنه ، و إنما يقتصر حكمها على حالة الموظفين المعادين إلى الخدمة ، و يكون حساب المبلغ المستحق عن مدة إشتغاله بالمحاماة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 دون تخفيض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (9) الطلب رقم 32 لسنة 40 ق "رجال القضاء" (1) طلب "الصفة في الطلب". دفوع. طلب القاضي تخفيض المبلغ المستحق نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه إلى النصف. ق 50 لسنة 1963 توجيه الطلب إلى كل من وزيري العدل والخزانة ومدير هيئة التأمين والمعاشات الدفع بعدم القبول بالنسبة لمن عدا…

