الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع " تقدير الدليل " . حكم ،، " ما يعد " قصورا " . نقض " سلطة محكمة النقض " .الطعنرقم ۱۷۷۹ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰٤/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول