الرئيسيةالأحكامالنقاباتنقابات . محاماه . " شروط القيد بجدول المحاماة " . " الأهلية اللازمة للقيد بجدول المحاماه " . رد اعتبار . " آثاره " .الطعنرقم ۲ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۱۰/۱۳الدائرةالنقاباتالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول