مسئولية " المسئولية التقصيرية". تعويض محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص علاقة السببية". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد كذلك".
الموجز
خلو الأوراق مما يجزم بأن الإصابات التي أحدثها المتهم بموت المطعون ضدهم عدا الأخير هي التي أدت إلى وفاته. عدم استظهار الحكم المطعون فيه علاقة السببية بين الخطأ المسند إلى المتهم ووفاة المجني عليه. قصور.
القاعدة
إذ كانت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق لم تجزم بأن الإصابات التي حدثت بمورث المطعون ضدهم عدا الأخير هي التي عجلت بوفاته ولا مدى الصلة بين هذه الإصابات والوفاة، وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ المسند إلى المتهم ووفاة المجني عليه ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، جرجس عدلى ( نواب رئيس المحكمة ) ومجدى مصطفى وحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 13 ذو القعدة سنة 1422 ه الموافق 27 من يناير سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى :…

