إعلان . " ميعاد المسافه " . مواعيد المرافعات .
الموجز
الأنتقال الذى تنصرف اليه مواعيد المسافه بالمادتين 21 و 23 مرافعات هو انتقال من يستلزم الأجراء ضروره انتقالهم وهم الخصوم او من ينوب عنهم ومن المحضرين وغيرهم .
القاعدة
تنص المادة 21 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام كما تقضى المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج . ولما كان الإنتقال الذى تعينه المادة 21 والذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو على ماورد بالمذكرة التفيسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهو الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا. (48) الطعن رقم 441 لسنة 30 القضائية ( أ ) إعلان. "ميعاد المسافة". مواعيد المرافعات. الانتقال الذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادتين 21 و22 مرافعات هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم. (ب) دعوى. "سقوط الخصومة". "ميعاد المسافة". إعلان.…

