إجراءات
الموجز
إجراءات.الدفع ببطلان عريضة الدعوى المقدّمة من المدّعى بالحق المدنى لعدم بيان الواقعة فيها.وجوب إبدائه قبل سماع الشهود.هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام.
القاعدة
إن الدفع ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة من المدعى بالحق المدنى لعدم بيان الواقعة فيها هو من الدفوع الواجب ، وفقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ، التمسك بها قبل سماع الشهود . إذ هذا البطلان ليس متعلقاً بالنظام العام حتى يصح التمسك به بعد سماع الشهود أو المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى أو لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية.

