أوراق تجارية . بنوك ‘‘ الحساب الجارى ’’. حكم . خبرة .
الموجز
تكليف الخبير ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالأوراق التجارية المقيدة بالحساب الجارى . النعى عليه بمجاوزته لمهمته و لقيامه ببحث دفتر أوراق القبض المكمل بدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بتلك الأوراق . لا محل له .
القاعدة
متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير في هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1976 برياسة السيد المستشار/ أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي؛ ومحمود حسن حسين. (214) الطعن رقم 346 لسنة 42 القضائية (1) أوراق تجارية. بنوك "الحساب الجاري". حكم. خبرة. تكليف الخبير ببحث مستندات ودفاتر الطرفين فيما يتصل بالأوراق التجارية المقيدة بالحساب الجاري. النعي عليه بمجاوزته لمهمته ولقيامه ببحث دفتر أوراق القبض المكمل بدفتر الحساب الجاري فيما يتعلق بتلك الأوراق. لا محل له. (2) إثبات "الدفاتر التجارية". بنوك…

