وقف " شرطه الواقف ". " تفسيره "
الموجز
أنشاء الوقف . دلالته على ان الواقف اراد ان يجعل وقفه بعد وفاته حصصا وأوقافا متعدده . مثال . شرط انتقال نصيب من مات عن غير ولد لأخوته وأخوته المشاركين له في الدرجه والأستحقاق فأن لم يكن له أخوه ولا أخوات فلا قرب الطبقات اليه من أهل الوقف وفى جميع الحصص . مقتضاه . عوده حصه العقيم الى أصل غله الوقف كله قيما عدا حصه الحيرات وناظر الوقف وتقسم قسمته .
القاعدة
متى كان إنشاء الوقف يدل على أن الواقف أراد أن يجعل وقفه بعد وفاته حصصاً وأوقافاً متعددة يستقل كل منها عن الآخر بالإستحقاق فيه وبمستحقيه من أفراد الطبقة الأولى المذكورين بأسمائهم في كتاب الوقف ثم من بعد كل منهم يكون ماهو موقوف عليه خاصة وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد إنتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والإستحقاق وإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف ، وكانت المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تنص على أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الإستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق فيها " وهى أقرب قسم كان الميت يتناول إستحقاقه منه وبقى من يستحق فيه بعد وفاة هذا المستحق وكان الثابت في الدعوى أنه بوفاة العقيمين إنقرض أفراد الطبقة الأولى ولم يبق أحد من أهل الحصة التى كانتا تستحقان فيها ينتقل إليه إستحقاقهما طبقاً لشرط الواقف إذ المراد بالطبقة الخاصة لا ما يعم المستحقين في درجة واحدة من جميع أهل الوقف وفى جميع الحصص ، فإن لازم هذا ومقتضاه أن لايعود شىء من إستحقاقهما إلى من هو في مثل طبقتهما من أهل الحصص الأخرى بل يعود إلى أصل غلة الوقف كله فيما عدا حصة الخيرات وناظر الوقف ويقسم قسمته إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن " الحصة التى كان يستحق فيها أهل الطبقة الأولى في هذا الوقف هى كل الحصص عدا حصة الخيرات فهى للخيرات خاصة وقفها مؤبد لا يتحول عن الخيرات وعدا حصة الناظر فهى لكل ناظر على الوقف ومن ثم تكون الحصة التى كان يستحق فيها العقيم هى مجموع الحصص الباقية بعد نصيب الخيرات فتؤول حصة العقيم إلى غلة هذه الحصة وتقسم مقسمها ، فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود. (30) الطعن رقم 19 لسنة 31 ق "أحوال شخصية" وقف. "شرط الواقف". "تفسيره". إنشاء الوقف. دلالته على أن الواقف أراد أن يجعل وقفه بعد وفاته حصصاً وأوقافاً متعددة. مثال. شرط انتقال نصيب من مات عن غير ولد لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا…

