الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةوقف " شرطه الواقف ". " تفسيره "الطعنرقم ۱۹ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۲/۰۲الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول