إتلاف أرض منزرعة
الموجز
أرض مؤجرة .انتهاء مدة الاجارة .استمرار المستأجر في وضع يده على الارض و زرعها.سكوت صاحب الأرض على ذلك .إتلاف المالك هذا الزرع .جريمة.ماذا يجب على المالك عمله ؟
(المادة 321 ع =367)
القاعدة
إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه إستأجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم إمتنع المتهم عن تأجيرها له ، فإستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك ، لأن الزرع ملك لزراعه حتى يقضى بعدم أحقيته في وضع يده على الأرض . و إذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع في وضع يده على الأرض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الإلتصاق ، أما قبل ذلك فإن حقه في ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً في الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع في البقاء بها . ( الطعن رقم 1886 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/30 )

