بيع . " تبع هلاك المبيع " . تأميم .
الموجز
تحمل المشتري تبعة هلاك المبيع بعد انتقال الحيازة إليه بالتسليم . هذا الهلاك هو زوال الشئ المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية . ليس من قبيل ذلك التأميم .
القاعدة
الهلاك المعنى بنص المادة 437 من القانون المدنى - التى تجعل تبعة الهلاك على المشترى بعد إنتقال الحيازة إليه بالتسليم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية و هو مالا يصدق على التأميم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد. (239) الطعن رقم 182 لسنة 34 القضائية ( أ ) أموال. "العقار والمنقول". محل تجاري. بيع. "بيع مطحن". اعتبار آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار عقاراً. بيع مطحن أرضاً ومبان وآلات. خلوه من الإشارة إلى مقومات المحل التجاري غير المادية وإلى المهمات والبضائع. بيع منصب…

