الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . شفعة " تزاحم الشفعاء " " تجزئة الشفعة ". شيوع . تجزئة . حكم .الطعنرقم ۱۸۳۷ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۳/۲۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول