الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقل . "نقل بحرى " . اثبات . " اثبات بالكتابه ". عقد . " عقد شكلى " . بطلان .الطعنرقم ۳۱۰ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول